الشيخ محمد اليعقوبي
61
الرسالة الإستفتائية (1430ه-)
ذكرها الفقهاء ( قد ) مقدارها ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام المتوسط الاعتيادي كالطحين والتمر عن كل يوم إفطار ، وتعطى إلى عموم فقراء المؤمنين . أما زكاة الفطرة فتجب على كل نسمة حتى الصغير الذي يولد ليلة العيد ويجب دفعها على رب العائلة وموعد أخراجها قبل الظهر يوم العيد ( الأول من شوال ) ومقدارها ثلاثة كيلوات من الطعام المتوسط وتعطى إلى فقراء المؤمنين لكن لا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع زكاته إلى الهاشمي وتجوز في الحالات الأخرى ، وفكرة إخراج الفطرة أنها نحو من أنحاء ما نسميه ( دفع البلاء ) فقد روي أن الإمام الصادق ( ع ) أمر أن تخرج زكاة الفطرة عن كل نسمةٍ صغيراً كان أو كبيراً ثم علله ب ( أني أخشى عليه الفوت ) قيل وما الفوت يا ابن رسول الله ( ص ) ، قال : الموت .